محمد حسين يوسفى گنابادى

425

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة

الفصل الأوّل‌في تعريف المطلق وما يتعلّق به عرّف المطلق بأنّه « ما دلّ على شائع في جنسه » . البحث حول هذا التعريف قال المحقّق الخراساني رحمه الله : وقد أشكل عليه بعض الأعلام بعدم الإطّراد أو الإنعكاس « 1 » ، وأطال الكلام في النقض والإبرام ، وقد نبّهنا في غير مقام على أنّ مثله شرح الاسم ، وهو ممّا يجوز أن لا يكون بمطّرد ولا بمنعكس « 2 » ، إنتهى . نقد ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله في المقام وفيه أوّلًا : أنّ شرح الاسم إنّما هو فيما إذا كان المخاطب جاهلًا بمعنى اللفظ رأساً ، فإنّ المتكلّم لا يقول : « سعدانة نبت » إلّاإذا جهل المخاطب بأنّها من الجمادات أو الحيوانات أو النباتات ، مع أنّ المبتدئين بأصول الفقه - فضلًا عن

--> ( 1 ) أمّا الأوّل : فلشموله لمن وما وأيّ الاستفهاميّة الدالّة على العموم البدلي وضعاً وغيرها ممّا ذكر في المطوّلات ، وأمّا الثاني : فلعدم شموله للألفاظ الدالّة على نفس الماهيّة ، مثل أسماء الأجناس وغيرها ، مع أنّهم يطلقون عليها لفظ المطلق في استعمالاتهم بلا لحاظ علاقة . كفاية الأصول المحشّى 2 : 468 . ( 2 ) كفاية الأصول : 282 .